52

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

السنة السادسة والثلاثون

Año de publicación

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Géneros

القول الرابع: أنه يجوز للوليّ أن ينتفع بألبان الإبل، واستخدام العبيد، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال، أما أعيان الأموال وأصولها، فليس للوصي أخذها. وبه قال الشعبي، وأبو العالية ١. وحجته: ما ورد أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: “إن في حجري أيتامًا لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عباس ﵄: ألست تهنأ جرباءها٢؟ قال: بلى، قال: ألست تبغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها٣؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها ٤؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل” ٥. ونوقش: بأنه لا دلالة في الأثر على ما احتجوا به. الترجيح: الأقرب - والله أعلم - القول الأول؛ ولأنه أحوط لمال اليتيم، وأبرأ للذمة. المسألة الثالثة: كون الأكل مجانا. اختلف العلماء ﵏ في أكل الولي هل هو على سبيل القرض، إذا

١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ٢ هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو القطران (النهاية ٥/٢٧٧) . ٣ لاط الحوض: طلاه بالطين، وأصلحه (النهاية ٤/٢٧٧) . ٤ أي تتقدمها إلى الماء (النهاية ٣/٤٣٤) . ٥ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٩٣٤، وعبد الرزاق ١/١٤٧، ومن طريقه الطبري في جامع البيان (٨٦٣٤)، والبيهقي ٦/٤، وإسناده صحيح، وصححه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٥٣.

1 / 336