Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
30

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

السنة السادسة والثلاثون

Año de publicación

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Géneros

وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن وإن لم يكن رهن، إذ قد يمتنع أخذ الرهن. ٢- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهنًا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ ١. القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم. وهو وجه في مذهب الحنابلة ٢. وحجته: الاحتياط لماله. ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له. الترجيح: يترجح - والله أعلم - القول الأول. فرع: فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟ لا شك أن الأولى أخذه احتياطًا؛ لكن إن ترك الولي أخذه ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان. الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة. الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه ٣. الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئا ثقة.

١ المبدع ٤/٣٣٩. ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٩. ٣ المغني ٦/٣٤٤، والمصدر السابق.

1 / 314