وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن وإن لم يكن رهن، إذ قد يمتنع أخذ الرهن.
٢- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهنًا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ ١.
القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم.
وهو وجه في مذهب الحنابلة ٢.
وحجته: الاحتياط لماله.
ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - القول الأول.
فرع: فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟
لا شك أن الأولى أخذه احتياطًا؛ لكن إن ترك الولي أخذه ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان.
الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.
الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه ٣.
الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئا ثقة.