24Usul Wa Dawabitالأصول والضوابطAl-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHInvestigadorد. محمد حسن هيتوEditorialدار البشائر الإسلاميةNúmero de ediciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudenciaPrincipios jurídicos islámicosUsul al-FiqhFiqh Shafi'iقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ واما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44CopiarCompartirPreguntar a la IA