وَنقل الْغَزالِيّ الِاتِّفَاق على ان ترك الْجمع أفضل بِخِلَاف الْقصر
وَفرقُوا بِوَجْهَيْنِ
احدهما ان الْقصر خُرُوجًا من الْخلاف وَفِي ترك الْجمع خُرُوجًا من الْخلاف ايضا
فان ابا حنيفَة واخرين يوجبون الْقصر ويبطلون الْجمع
وَالثَّانِي ان الْجمع يلْزم مِنْهُ اخلاء وَقت الْعِبَادَة الاصلي عَن الْعِبَادَة بِخِلَاف الْقصر
قَالُوا والاحاديث الْوَارِدَة فِي الْجمع لَيست نصوصا فِي الِاسْتِحْبَاب بل فِيهَا جَوَاز فعله وَلَا يلْزم مِنْهُ الِاسْتِحْبَاب
1 / 39