10Usul Wa Dawabitالأصول والضوابطAl-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHInvestigadorد. محمد حسن هيتوEditorialدار البشائر الإسلاميةNúmero de ediciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudenciaPrincipios jurídicos islámicosUsul al-FiqhFiqh Shafi'i٤ - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع ٥ وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ1 / 30CopiarCompartirPreguntar a la IA