منهي عنها في موضوع واحد وإن كان هذا الموضوع كليا صادقا على الكثيرين كالصلاة في الدار المغصوبة ، فيقع النزاع في أنه لا بد من تقييد أحد الأمر والنهي فرارا من التالي الفاسد الذي يلزم من ابقائهما وهو اجتماع الأمر والنهي الذين هما ضدان في محل واحد وهو الوجود الخارجي ، أو هما باقيان والتالي المذكور غير لازم ؛ لأن متعلق الأمر والنهي ليس هو الوجود الخارجي بل هو الطبيعتان وهما متغايرتان ، فالنزاع في الحقيقة صغروي بمعنى أنه بعد الاتفاق على أن الأمر والنهي ضدان والضدان لا يجتمعان في محل واحد فهما أيضا لا يجتمعان في محل واحد وقع النزاع في أن بقاء الأمر والنهي في الوجود الواحد الذي يكون مجمعا لعنوانين هل هو اجتماع لهما في محل واحد أو ليس به ، والتقييد بالواحد يكون لإخراج ما إذا لم يتحد الطبيعتان وجودا وإن اتحدا مفهوما كالسجود لله والسجود للصنم ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالصلاة في الدار المغصوبة.
الثاني : أن المحقق القمي قدسسره جعل الفرق بين هذا النزاع والنزاع في النهي في العبادات بأن موضوع هذا النزاع ما إذا كان بين الطبيعتين عموم من وجه كصل ولا تغصب ؛ وموضوع النزاع الآخر ما إذا كان بينهما عموم مطلق ك «صل ولا تصل في الحمام».
ورده صاحب الفصول قدسسره وجعل الفرق بأنه إن لم يؤخذ مفهوم إحدى الطبيعتين في مفهوم الاخرى بل كان بين مفهوميهما التغاير الكلى فهذا موضوع لهذا النزاع وإن كان بينهما عموم مطلق كالأمر بالحركة والنهي عن التداني إلى موضع مخصوص.
وإن اخذ مفهوم إحداهما في مفهوم الاخرى وكان التغاير بينهما بمجرد الإطلاق والتقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد فهدا موضوع للنزاع الآتي.
وردهما الشيخ المرتضى قدسسره في التقريرات والمحقق الخراساني في الكفاية بأن مجرد الاختلاف الموردي لا يوجب عقد مسألتين ، بل لا بد من اختلافهما في جهة البحث ، فالجهة المبحوث عنها هنا هي أن تعدد الوجه والعنوان في شيء واحد هل
Página 187