94

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فِي القسطاس أَنه لَا خَفَاء أَن هَذَا دَاخل فِي صدر الْمَسْأَلَة لِأَن مسَائِل أصُول الدّين مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى علما انْتهى وَهُوَ كَمَا قَالَ فَلِذَا لم نفرده بِالذكر كَمَا فعله فِي الأَصْل وَإِذا عرفت مَا ذَكرْنَاهُ فِي خبر الآحادي فَإِن للراوي لَهُ شُرُوطًا أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلنَا ... واشترطوا عَدَالَة فِي الْمخبر ... وَضَبطه لما روى فِي الْخَبَر ...
فَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ الأولى أَنه يشْتَرط فِي الْمخبر اسْم الْفَاعِل الْعَدَالَة ورسمها أَئِمَّة الْأُصُول بِأَنَّهَا ملكة تمنع من ارْتِكَاب الْكَبَائِر وصغائر الخسة كسرقة لقْمَة ورذائل الْمُبَاحَات مِمَّا يدل على دناءة الهمة كَالْأَكْلِ فِي السُّوق وَكَثْرَة السخرية والمجون وَقَالَ ابْن الْحَاجِب هِيَ مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة وَفِي الغابة لِابْنِ الإِمَام أَن الْعَدَالَة ملكة فِي

1 / 110