86

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
ﷺ وَهُوَ التَّفْسِير الَّذِي قطع بِهِ الْحَاكِم أَبُو عبد الله وَهُوَ قَول لأهل الحَدِيث
وَالثَّانِي الْمُرْسل وَهُوَ عِنْدهم أَيْضا مَا سقط من إِسْنَاده راو أَو أَكثر من أَي مَوضِع فَدخل فِيهِ الْمُعَلق والمنقطع والمعضل وَهِي أَنْوَاع من الْمُرْسل مبينَة فِي عُلُوم الحَدِيث
الثَّانِيَة فِي مَا يفِيدهُ الْخَبَر الآحادي وَقد جزم فِي النّظم أَنه يُفِيد الظَّن وَهُوَ اتِّفَاق إِنَّمَا الْخلاف فِي إفادته الْعلم فَالضَّمِير فِي قَوْله مِنْهُ عَائِد إِلَى الْآحَاد وَحَاصِل القَوْل فِيمَا يفِيدهُ الْخَبَر الآحادي ثَلَاثَة أَقْوَال أَشَارَ إِلَيْهَا فِي جمع الْجَوَامِع حَيْثُ قَالَ خبر الْوَاحِد لَا يُفِيد الْعلم إِلَّا بِقَرِينَة وَقَالَ الْأَكْثَر لَا مُطلقًا أَحْمد يُفِيد الْعلم مُطلقًا انْتهى
فَالْقَوْل بِأَنَّهُ لَا يُفِيد الْعلم هُوَ قَول الْجُمْهُور من أَئِمَّة الْأُصُول وَعرفت أَن من الْآحَاد المتلقى بِالْقبُولِ وَهُوَ الَّذِي تكون الْأمة مَا بَين عَامل بِهِ ومتأول لَهُ فَهُوَ لَا يُفِيد الْعلم لِأَنَّهُ من الْآحَاد إِلَّا أَن يَجْعَل التلقي بِالْقبُولِ من الْقَرَائِن الَّتِي حفت الْخَبَر فَأفَاد الْعلم مَعهَا على من يَقُول إِن الْآحَاد إِذا حَفَّتْهُ الْقَرَائِن أَفَادَ الْعلم

1 / 102