82

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
عَلَيْهِ وَآله وَسلم مِنْهُم الْعشْرَة ﵃ وَبِه يعرف عدم صِحَة دَعْوَى الْبَزَّار وَأَنَّهَا مَحْمُولَة على مَا عرفه
والتواتر واللفظي فِي أول مَا سقناه مجزوم بِهِ وفيماعداه الْأَظْهر تَوَاتر لَفظه أَيْضا وَإِلَّا فَلَا يخفى أَن الناقلين لرِوَايَة رفع الْيَدَيْنِ عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام رووا فعله ﷺ لذَلِك وَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ يرفعهما لَا أَنهم رووا أَنه قَالَ ﷺ ارْفَعُوا أَيْدِيكُم فَهِيَ من رِوَايَة الْفِعْل تواترا فَيحسن أَن يُقَال والتواتر يجْرِي فِي أَقسَام السّنة من فعل وَقَول وَتَقْرِير وَمِثَال تَوَاتر الْفِعْل مَسْأَلَة رفع الْيَدَيْنِ وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ وَكَلَام أهل الْأُصُول على هَذَا مَحْمُول فَإِنَّهُم فسموا طَرِيق نقل السّنة النَّبَوِيَّة مُطلقًا إِلَى تَوَاتر وآحاد فَيدْخل تَحت الْقِسْمَة أَنْوَاع السّنة الثَّلَاثَة
وَأما التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ اخْتِلَاف أَلْفَاظ المخبرين عَن خبر رَوَوْهُ واتفقت ألفاظهم على مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ كثير وَاسع وَعَلِيهِ مدَار غَالب التَّوَاتُر ويفيد تَوَاتر الْقدر الْمُشْتَرك ومثاله تَوَاتر شجاعة عَليّ ﵇ فَإِن الْأَخْبَار تَوَاتَرَتْ عَن وقائعه فِي حروبه من أَنه فعل فِي بدر كَذَا وَكَذَا وَفِي أحد كَذَا وَهزمَ يَوْم خَيْبَر كَذَا وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهَا تدل بالالتزام على تَوَاتر شجاعته وَمن ذَلِك حَدِيث من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَإِن لَهُ مائَة وَخمسين طَرِيقا قَالَ الْعَلامَة المقبلي بعد سرد بعض طرق هَذَا الحَدِيث مَا لَفظه فَإِن لم يكن هَذَا مَعْلُوما فَمَا فِي الدُّنْيَا مَعْلُوم وَجعل هَذَا الحَدِيث فِي الْفُصُول من الْمُتَوَاتر لفظا وَكَذَلِكَ حَدِيث الْمنزلَة وَهُوَ قَوْله ﷺ لعَلي ﵁ أَنْت مني بِمَنْزِلَة

1 / 98