80

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وَحَاصِل بفاسق وَكَافِر
فَإِنَّهُ رد لمن شَرط الْعَدَالَة فِي رُوَاة التَّوَاتُر فَلَا يَقع من الْفُسَّاق أَو الْإِسْلَام فَلَا يَقع من الْكفَّار قَالَ من اشْترط ذَلِك لِأَن الْكفْر وَالْفِسْق مَظَنَّة الْكَذِب فعدمها يكون شرطا وَلِأَنَّهُ إِخْبَار أمة من الْيَهُود بقتل الْمَسِيح وَلم يحصل بخبرهم الْعلم بقتْله ورد بِأَنَّهُ لَو أخبر أمة من الْفُسَّاق بِخَبَر كَقَتل ملك بلدتهم لحصل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة وَلِأَنَّهُ أخبر أمة من الْيَهُود بقتل الْمَسِيح وَلم يحصل بخبرهم الْعلم بقتْله ورد بِأَنَّهُ لَو أخبر أمة من الْفُسَّاق بِخَبَر كَقَتل ملك بلدتهم لحصل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة وَبِأَن خبر الْيَهُود بقتل عِيسَى حصل بِهِ الْعلم لتواتره بروايتهم وَحُصُول شَرط التَّوَاتُر لكنه تَعَالَى أكذبهم فِي كِتَابه الْعَزِيز فنفى مَا حصل من الْعلم بخبرهم لَيْسَ لخلل فِي شُرُوط التَّوَاتُر بل لأمر خارق سماوي وَلَيْسَ ذَلِك لكَون الروَاة كفَّارًا وَقد زيدت شُرُوط غير هذَيْن وَقد ردهَا أَئِمَّة الْأُصُول فَلَا حَاجَة إِلَى ذكرهَا
مَسْأَلَة فِي انقسام التَّوَاتُر إِلَى اللَّفْظِيّ والمعنوي
وَاللَّفْظ لَا يخْتَص بالتواتر
بل جَاءَ فِي الْمَعْنى كإقدام الْوَصِيّ ... كرم رَبِّي ذَلِك الْوَجْه الرضي
التَّوَاتُر يَنْقَسِم إِلَى لَفْظِي وَهُوَ اتِّفَاق الروَاة على لفظ وَاحِد عَمَّن يَرْوُونَهُ عَنهُ وَمن أمثلته حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

1 / 96