70

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فَقَوله فعلك أَو تَركك لِأَنَّهُ يجْرِي التأسي فِي التّرْك وَقَوله فعل الْغَيْر أَي مثل فعل الْغَيْر وقرينة حذف مثل وَاضِحَة عقلية إِذْ لَا يُمكن فعل فعل الْغَيْر نَفسه حَتَّى يتَوَهَّم أَن مفعول الْغَيْر مفعول فعلك وَقَوله تَركك مثله وَقَوله مُتَابعًا فِي الْوَجْه المُرَاد من الْوَجْه الحكم من وجوب أَو ندب أونحوهما وَفِي نُسْخَة أُخْرَى من النّظم فِي الحكم وَالنُّسْخَة الأولى مُتَابعَة لعبارتهم وَقَوله والتصوير أَي مشابهة الْفِعْل لفعل الْغَيْر فِي الصُّورَة وَقد أَفَادَهُ قَوْله فعل الْغَيْر وَإِنَّمَا هُوَ تَأْكِيد وتفهيم وَقد أبان الْوَجْه الْمَذْكُور بقوله
فَمَا علمنَا وجوبا يجب
وَمَا علمنَا حسنه فَينْدب ... إِن كَانَ للقربة فِيهِ قصد
مَا لم فَقل إِبَاحَة لما عدا
اعْلَم أَن فِي حكم هَذَا الْقسم خلافًا بَين أَئِمَّة أهل الْأُصُول وَقد عرفت أَنه يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ الأول مَا عرف وَجهه وَصفته وَالثَّانِي مَا لم يعلم فَالْأول إِن كَانَ الْوَجْه هُوَ الْوُجُوب فأمته مثله فِي الْوُجُوب قَالُوا للْقطع بِأَن الصَّحَابَة كَانُوا يرجموه إِلَى فعله الْمَعْلُوم وَجهه وَذَلِكَ يَقْتَضِي علمهمْ بالتشريك عَادَة وَلقَوْله تَعَالَى ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ وَهِي الْفِعْل على الْوَجْه كَمَا عرفت وَلقَوْله تَعَالَى ﴿فَلَمَّا قضى زيد مِنْهَا وطرا﴾ إِلَى قَوْله ﴿لكَي لَا يكون على الْمُؤمنِينَ حرج﴾ فلولا التَّشْرِيك لما علل تَزْوِيج النَّبِي ﷺ بذلك فِي حق الْمُؤمنِينَ هَذَا إِن علم وَجه ذَلِك الْفِعْل وَإِذا لم يعلم فَينْظر إِن ظهر قصد الْقرْبَة بِالْفِعْلِ ثَبت رجحانه وَهُوَ مفَاد النّدب كَمَا أَفَادَهُ عجز الْبَيْت الأول وبتقييده بقوله إِن كَانَ للقربة خرج الْمُبَاح فَإِنَّهُ حسن لكنه خرج بذلك الْقَيْد وَأما الْوَاجِب فَإِنَّهُ وَإِن صدق عَلَيْهِ أَنه حسن وَأَنه

1 / 86