7Usul Fiqhإجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorبيروتGénerosUsul al-Fiqhوَقد يُقَال على مَا يَشْمَل الظَّن وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلهُ الْفُقَهَاء فِي هَذَا الْأَخير وَهُوَ مَعْنَاهُ الْأَعَمّ وَالْمرَاد بِهِ هُنَا مَا يَشْمَل الْمَعْنيين جَمِيعًا أَي الِاعْتِقَاد الْجَازِم الخ وَالظَّن فَقَط فَإِن كَانَ لفظ الْعلم مُشْتَركا بَينهمَا فاستعمال الْمُشْتَرك فِي معنييه وَإِن كَانَ مَهْجُورًا فِي التعاريف فالمقام هُنَا مشْعر بالمراد فتزول بِهِ الْجَهَالَة وَإِن كَانَ لَيْسَ بمشترك كَمَا أَفَادَهُ فِي المواقف فَإِنَّهُ قَالَ إِن1 / 23CopiarCompartirPreguntar a la IA