46

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Investigador

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
والفقد هُوَ الْعَدَم فَقده يفقده فقدا وفقدان وفقودا عَدمه قَالَه فِي الْقَامُوس فَالْمُرَاد عدم الْعلم بالشَّيْء عَمَّن من شَأْنه أَن يكون عَالما فَخرج الجماد والبهيمة وَلَا يتصفان بِالْجَهْلِ وَفِي جمع الْجَوَامِع أَنه انْتِفَاء الْعلم بِالْمَقْصُودِ قَالَ فَخرج الجماد والبهيمة لِأَن انْتِفَاء الْعلم إِنَّمَا يُقَال فِيمَن من شَأْنه الْعلم وَخرج بقوله بِالْمَقْصُودِ مَا لَا يقْصد كأسفل الأَرْض وَمَا فِيهِ فَلَا يُسمى انْتِفَاء الْعلم بِهِ جهلا وَدخل فِي عدم الْعلم بالشَّيْء السَّهْو والغفلة والذهول قَالَ الْآمِدِيّ الذهول والغفلة وَالنِّسْيَان عِبَارَات مُخْتَلفَة لَكِن يقرب أَن تكون مَعَانِيهَا متحدة وَكلهَا مضادة للْعلم بِمَعْنى أَنه يَسْتَحِيل اجتماعها مَعَه
وَفِي جمع الْجَوَامِع وَشَرحه السَّهْو الذهول أَي الْغَفْلَة عَن الْمَعْلُوم الْحَاصِل فينبهه لَهُ أدنى تَنْبِيه بِخِلَاف النسْيَان فَهُوَ زَوَال الْمَعْلُوم فيستأنف تَحْصِيله
فصل حوى الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة
وَهِي أصُول مَا أَتَت فرعية
بعد تَعْرِيف الدَّلِيل وَمَا تفرع عَنهُ من الْعلم وأقسامه أَخذ فِي ذكر الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَهِي الْكتاب الْعَزِيز وَالسّنة النَّبَوِيَّة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس فَهَذِهِ أصُول الْمسَائِل الفرعية
وَوجه الْحصْر فِي الْأَرْبَعَة أَن الدَّلِيل إِمَّا أَن يكون صادرا عَن النَّبِي ﷺ أَو لَا وَالْأول إِمَّا أَن يكون قولا فَقَط مَعَ قصد الإعجاز فَهُوَ الْكتاب أَو لَا يكون كَذَلِك يَعْنِي بل أَعم من القَوْل مَعَ عدم قصد الإعجاز فَالسنة وَالثَّانِي إِمَّا أَن يكون صادرا عَن جمَاعَة معصومة فَهُوَ الْإِجْمَاع أَو لَا فَالْقِيَاس وَلم يَجْعَل الِاسْتِدْلَال قسما مُسْتقِلّا لكَونه عَائِدًا إِلَى الْأَرْبَعَة كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه وَلما كَانَ الْكتاب أصل الْأَدِلَّة قدم الْبَحْث فِيهِ فَقَالَ
أَولهَا الْكتاب فَهُوَ الْمنزل
على الَّذِي أَوْصَافه لَا تجْهَل ... مُحَمَّدًا قصدا لإعجاز الْبشر
بِسُورَة مِنْهُ كأقصر السُّور

1 / 62