28

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Investigador

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
ابْتِدَاء فَتخرج الْإِعَادَة وَقَوله فِي وقته مُقَدرا تخرج النَّوَافِل الْمُطلقَة وعَلى هَذَا بنى الشَّيْخ لطف الله فِي شرح الْفُصُول وَعَلِيهِ اعْتمد صَاحب الْغَايَة فِيهِ
وَاعْلَم أَن ظَاهر الرَّسْم خُرُوج صَلَاة أدْرك مِنْهَا فاعلها رَكْعَة فِي وَقتهَا ثمَّ خرج الْوَقْت وأتى بباقيها خَارِجَة وَحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة يقْضِي بِأَنَّهَا أَدَاء وَلِهَذَا عرف الْأَدَاء فِي جمع الْجَوَامِع بقوله وَالْأَدَاء فعل بعض وَقيل كل مَا دخل وقته قبل خُرُوجه وَإِذا عرفت مِمَّا ذَكرْنَاهُ آنِفا أَن هُنَاكَ ثَلَاث صِفَات للْفِعْل فقد قدمنَا رسم الأول مِنْهَا وَهُوَ الاداء ورسم الآخرين أَفَادَهُ قَوْلنَا
وَمَا فعلت بعده استدراكا
لواجب مطلقه عراكا ... فَهُوَ القضا فِي الشَّرْع للعباده
فَهَذَا هُوَ ثَانِي الثَّلَاثَة وَهُوَ الْقَضَاء وَضمير بعده عَائِد إِلَى الْوَقْت أَي مَا فعلته بعد وَقت الاداء استدراكا إِلَى آخِره وَقيد مُطلقًا فِي قَوْله مطلقه أَي مُطلق الْوُجُوب ليُوَافق قَوْله فِي الأَصْل استدراكا لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا قَالَ شَارِحه وَقَوله مُطلقًا قيد للوجب أَي سَوَاء كَانَ على القَاضِي أَو على غَيره فَيدْخل فِي ذَلِك قَضَاء الْحَائِض للصَّوْم لِأَنَّهُ وَإِن لم يسْبق لَهُ وجوب عَلَيْهَا فقد سبق على غَيرهَا وَحكى ابْن الْحَاجِب أَن بعض الْأُصُولِيِّينَ فِي حَده للْقَضَاء يحذف مُطلقًا فَعَلَيهِ لَا يُسمى صَوْم الْحَائِض قَضَاء وعَلى الأول يُسمى قَضَاء

1 / 44