202

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْبَقَاء الَّذِي هُوَ معنى الِاسْتِصْحَاب إِنَّمَا يثبت بِدَلِيل شَرْعِي لَا بِمُجَرَّد الْوُجُود وخلاصته أَن الِاسْتِصْحَاب إِنَّمَا يثبت بِدَلِيل شَرْعِي أَي الدَّلِيل وَذَلِكَ أَنا قد علمنَا أَن الْأَدِلَّة يجب الْعَمَل بمقتضاها حَتَّى يرد مَا يغيرها وَمن ذَلِك ربط الْأَحْكَام بأدلتها فَإِذا ثَبت الحكم بِدَلِيل شَرْعِي وَجب الْبَقَاء عَلَيْهِ حَتَّى يرد مَا يُغَيِّرهُ وَبعد هَذَا يعود الْخلاف لفظيا بَين النفاة والمثبتين
وَالتَّحْقِيق عِنْدِي أَنه إِن أُرِيد أَنه دَلِيل فرسم الدَّلِيل هُوَ مَا يُمكن التَّوَصُّل بِالنّظرِ الصَّحِيح فِيهِ إِلَى مَطْلُوب خبري واستصحاب الدَّلِيل أَي التَّمَسُّك بِهِ حَتَّى يَأْتِي مَا يرفعهُ لَا يصدق عَلَيْهِ رسم الدَّلِيل وَإِن أُرِيد الْعَمَل باستصحاب الدَّلِيل فَلَا ريب فِي أَن الْعَمَل بِهِ مُتَعَيّن لَا يجوز خِلَافه حَتَّى يَأْتِي رافعه فَهَذَا هُوَ الْحق وَمَا وَقع من النزاع والجدال كَانَ غَفلَة عَن حَقِيقَة الدَّلِيل فَتَأمل
ثَالِثهَا شرع الَّذِي تقدما
من رسل الله فَقَالَ العلما ... الْحق أَن الْمُصْطَفى مُحَمَّدًا
مَا كَانَ مَأْمُورا بشرع أبدا
اخْتلف الْعلمَاء فِي تعبده ﷺ قبل بعثته هَل تعبد بشرع نَبِي من الْأَنْبِيَاء أَو لَا فنفاه جمَاعَة وَعَلِيهِ دلّ النّظم وَقَالَ جمَاعَة إِنَّه ﷺ كَانَ متعبدا بِمَا ثَبت أَنه شرع عِنْده من شَرِيعَة أَي نَبِي لَا أَنه تعبد بشريعة معِين فَمَا صَحَّ لَهُ أَنه من أَحْكَام رسل الله ﵈ لزمَه الْعَمَل بِهِ قَالُوا وَالدَّلِيل أَن الله قد أرسل رسله إِلَى عباده وَلم يَنْقَطِع التَّكْلِيف من بعثة آدم ونوح عُمُوما أَو خُصُوصا كإبراهيم وَمن بعث من وَلَده وَلم يتْرك تَعَالَى عباده هملا قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِن من أمة إِلَّا خلا فِيهَا نَذِير﴾

1 / 218