192

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
أَشَارَ بنسبته إِلَى الْجُمْهُور بِأَن جعل غَرِيب الْمُرْسل قسما مُسْتقِلّا إِنَّمَا هواصطلاح ابْن الْحَاجِب وَمن تبعه من الْمُتَأَخِّرين وَلَا فَغَيره إِنَّمَا يَنْقَسِم الْمُرْسل إِلَى مَا علم إلغاؤه وَإِلَى مَا لَا يعلم مِثَاله التَّعْلِيل بِالْفِعْلِ الْمحرم لغَرَض فَاسد فِي قِيَاس البات للطَّلَاق فِي مَرضه على الْقَاتِل فِي الحكم بالمعارضة بنقيض قَصده وَهُوَ حرمانه من الْإِرْث فِي صُورَة الْقَاتِل وتوريث الزَّوْجَة فِي الْفَرْع وَالْجَامِع مَعَ كَون فعلهَا محرما لأجل غَرَض فَاسد وَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف فِي الحكم بِالنّظرِ إِلَى أَنه معَارض وَإِذا اخْتلفت الْجِهَة فِي الأَصْل وفرعه وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا غَرِيبا مُرْسلا لِأَنَّهُ لم يعْتَبر الشَّارِع عين الْقَتْل الْمحرم لغَرَض فَاسد فِي عين الْمُعَارضَة وَلَا جنسه فِي عينهَا وَلَا جنسه فِي جِنْسهَا وَلم يثبت وَلَا إِجْمَاع اعْتِبَار عينه فِي جنس الْمُعَارضَة بنقيض الْمَقْصُود وَلَا قَرِيبا وَلَا بَعيدا وَقد نُوقِشَ فِي الْمِثَال وَلكنه لَا يضر فِي الْقَاعِدَة وَالْقسم الثَّالِث من الْمُرْسل قَوْله ... وَالثَّالِث الملغى الَّذِي يصادم ... نصا وَلَكِن جنسه يلائم ...
هَذَا الْقسم الثَّالِث من الْمُرْسل وَقد عرفه النّظم تعريفا وَاضحا بقوله ... فِي نظر الشَّرْع وَذَا مطرح ... مثل الْغَرِيب فَاتبع مَا صححوا ...
وَمِثَال ذَلِك تعْيين الصَّوْم ابْتِدَاء فِي كَفَّارَة الوقاع فِي نَهَار رَمَضَان على من ظن أَنه يسهل عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن تعْيين الصَّوْم مُنَاسِب للزجر بِالنّظرِ إِلَى من يسهل عَلَيْهِ الْعتْق لكنه مصادم للنَّص فَإِنَّهُ لم يُوجِبهُ إِلَّا على من لَا يجد مايعتق رُوِيَ أَن يحيى بن يحيى صَاحب مَالك عَالم الأندلس أفتى الْأَمِير

1 / 208