183

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
يتَعَلَّق بيقضي أَي يقْضِي الْعقل بِأَن هَذَا الْوَصْف الظَّاهِر المنضبط وَهُوَ وَجه الْحِكْمَة الْمُوجبَة للْحكم الْبَاعِث عَلَيْهِ تذلك كالإسكار فِي تَحْرِيم الْخمر وَذَلِكَ لِأَن ترَتّب الحكم على الْوَصْف يُوَافق عَادَة الْعُقَلَاء فيقصي الْعقل بِأَنَّهُ الْبَاعِث على ثُبُوت الحكم وإلقائه مِنْهُ تَعَالَى على الْعباد فتحريم الْخمر لإزالته الْعقل بإسكاره وَافق عَادَة الْعُقَلَاء فِي إِيجَاب حفظ الْعقل وَلم يُقيد الْبَاعِث بجلب مصلحَة أَو دفع مفْسدَة لظُهُور إِرَادَة ذَلِك كَمَا يرشد إِلَيْهِ معنى الْبَاعِث
وَاعْلَم أَن هَذَا التَّعْرِيف للمناسب إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار مَا يصلح بِنَفسِهِ للتَّعْلِيل كَمَا سبقت إِشَارَة إِلَيْهِ فَيكون قسيما لما اعْتبرت فِيهِ المظنة وَلِهَذَا لم يفرع النَّاظِم عَلَيْهِ ذَلِك بل عطف فِي النّظم بِالْوَاو فَقَالَ
وَحَيْثُ ذَاك عِنْده لم يظْهر
أَو لَيْسَ بالمنضبط الْمُؤثر ... اعتبروا ملازما للوصف
ملقبا مَظَنَّة فِي الْعرف
الضَّمِير فِي عِنْده لِلْعَقْلِ والمؤثر قيد للمنضبط وَالْمرَاد بِهِ مَا يصلح اعْتِبَاره سَوَاء كَانَ عَن نَص أَو إِجْمَاع أَو استنباط فَلَا يتَوَهَّم قصره على مَا كَانَ عَن نَص أَو إِجْمَاع كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الِاصْطِلَاح وَالْمرَاد أَنه حَيْثُ لَا يَنْضَبِط الْوَصْف اعْتبر وصف ظَاهر منضبط يلازم ذَلِك الْوَصْف الَّذِي يحصل الْمَقْصُود من ترَتّب الحكم عَلَيْهِ مُلَازمَة عقلية أَو عرفية أَو عَادِية بِمَعْنى أَن ذَلِك الْوَصْف يُوجب بِوُجُود مُلَازمَة الظَّاهِر المنضبط فَيجْعَل الملازم مُعَرفا للْحكم ويعبر عندنَا بالمظنة وَقد مثله النَّاظِم بقوله
كالسفر اللَّازِم للْمَشَقَّة
وَغَيره من أَيّمَا مَظَنَّة
وَالْمرَاد أَن الْمَشَقَّة مُنَاسبَة لترتب الترخيص عَلَيْهَا تحصيلا لمقصود الشَّارِع أَي التَّخْفِيف وَلَا يُمكن اعْتِبَار الْمَشَقَّة بِعَينهَا إِذْ هِيَ غير منضبطة إِذْ هِيَ ذَات

1 / 199