161

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْجُمْهُور الْمشَار إِلَيْهِم بِالْأَكْثَرِ وَخَالف بشر المريسي وَهُوَ المُرَاد بِالْقَلِيلِ أَنه لَا يَكْفِي فِي صِحَة الْقيَاس مُجَرّد قيام الدَّلِيل على حكم الأَصْل بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من الِاتِّفَاق إِمَّا من الْأمة وَهُوَ قَوْله فَإِنَّهُ يشْتَرط الْإِجْمَاع أَو بَين الْخَصْمَيْنِ المتنازعين وَهَذَا الَّذِي نسب إِلَى المريسي يُؤْخَذ من عبارَة جمع الْجَوَامِع أَنه رَأْي الْجُمْهُور فَإِنَّهُ قَالَ فِي شُرُوط حكم الأَصْل وَكَون الأَصْل مُتَّفقا عَلَيْهِ قيل بَين الْأمة وَالأَصَح بَين الْخَصْمَيْنِ ثمَّ لما كَانَ للْقِيَاس أَرْكَان أَشَارَ إِلَيْهَا فَقَالَ ... هَذَا وأركان الْقيَاس أَرْبَعه ... أصل وَفرع حكمه والجامعه ...
أَرْكَان الشَّيْء أجزاؤه الَّتِي تتألف مِنْهَا ماهيته مِثَاله أَن تَقول النَّبِيذ حرَام لِأَنَّهُ مُسكر كَالْخمرِ فقد ركبت الْقيَاس هَذَا من أَرْبَعَة أَرْكَان أَعنِي الْمَقِيس عَلَيْهِ وَهُوَ الْخمر وَفرع وَهُوَ النَّبِيذ وَحكم وَهُوَ التَّحْرِيم وجامع أَي عِلّة جمعت بَين الأَصْل وَالْفرع فِي الحكم وَهُوَ الْإِسْكَار وحقيقتها فِي عرف أهل الْأُصُول مَا ثَبت الحكم الشَّرْعِيّ لأَجله باعثا أَو كاشفا كَمَا يَأْتِي وَأما حكم الْفَرْع وَهُوَ تَحْرِيم النَّبِيذ فَلَا يعد من الْأَركان لِأَنَّهُ يتَوَقَّف على معرفَة الْقيَاس وركن الشَّيْء لَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَمَرَة الْقيَاس وَلكُل وَاحِد من أَرْكَان الْقيَاس من الْأَرْبَعَة الْأَركان شَرط فَبَدَأَ بِشُرُوط الأَصْل فَقَالَ ... فَشرط حكم مَا يعمد أصلا ... أَن لَا يكون النّسخ فِيهِ حلا ...
جعل هَذَا الشَّرْط فِي أصل النّظم شرطا للْأَصْل وَلكنه لما كَانَت شرطيته

1 / 177