153

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
والاقتراني وَهُوَ الْقطعِي المنطقي وحجيته قَطْعِيَّة بِخِلَاف التمثيلي
وَثَانِيا أَن المُرَاد بالجامع مَا هُوَ أَعم من الصَّرِيح والضمني وَيدخل قِيَاس الدّلَالَة فِي الرَّسْم ومثاله إِلْحَاق النَّبِيذ بِالْخمرِ بِجَامِع الرَّائِحَة المشتدة فالعلة الباعثة على الحكم هِيَ الشدَّة المطربة وَهِي غير مَذْكُورَة صَرِيحًا إِلَّا أَنَّهَا مَذْكُورَة ضمنا لإشعار الرَّائِحَة مشتدة بالشدة المطربة
وَأما قِيَاس الْعَكْس وَهُوَ إِثْبَات نقيض حكم الأَصْل فِي الْفَرْع لافتراقهما فِي عِلّة الحكم فَإِنَّهُ من بَاب الْمُلَازمَة وَإِنَّمَا يذكر الْقيَاس لبيانها ومثلته الْحَنَفِيَّة والهادوية بقَوْلهمْ لَو لم يكن الصَّوْم شرطا فِي صِحَة الِاعْتِكَاف لم يصر شرطا لَهُ بِالنذرِ قِيَاسا على الصَّلَاة فَإِنَّهَا لم تكن شرطا لصِحَّة الِاعْتِكَاف لم تصر شرطا لَهُ بِالنذرِ فَالْأَصْل الصَّلَاة وَالْفرع الصَّوْم وَالْحكم فِي الأَصْل عدم وُجُوبهَا بِالنذرِ وَالْعلَّة فِيهِ كَونهَا لم تجب بِالنذرِ وَالْحكم فِي الفرعي كَون الصَّوْم شرطا فِي صِحَة الِاعْتِكَاف وَالْعلَّة فِيهِ وُجُوبه بِالنذرِ فَافْتَرقَا حكما وَعلة فَلَا يَصح دُخُوله فِي الرَّسْم للْقِيَاس فَيلْزم أَن حد الْقيَاس غير جَامع وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ من الْقيَاس بل من الْمُلَازمَة وَبَيَان أَنه مِنْهَا أَن الْمِثَال الْمَذْكُور رَاجع إِلَى قَوْلنَا لَو لم يشْتَرط الصَّوْم فِي صِحَة الِاعْتِكَاف لم يكن وَاجِبا بِالنذرِ لكنه قد وَجب بِالنذرِ فَيكون شرطا فَهَذَا تَمْثِيل بَين التلازم وَلما كَانَت دَعْوَى الْمُلَازمَة تحْتَاج إِلَى دَلِيل بيّنت بِالْقِيَاسِ الْمُسْتَعْمل عِنْد الْفُقَهَاء المُرَاد إِدْخَاله فِي الْحَد بِأَن مَا لم يكن شرطا لشَيْء لم يكن شرطا لَهُ بِالنذرِ كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تكن شرطا بِالنذرِ وخلاصته أَن قِيَاس الْعَكْس يشْتَمل على الْأَمريْنِ على الْمُلَازمَة وعَلى الْقيَاس الَّذِي لبيانها المُرَاد إِدْخَاله فِي الْحَد فَإِن أَرَادَ الْمُعْتَرض خُرُوج قِيَاس الْمُلَازمَة فَنحْن نسلم خُرُوجه وَلَا يضرنا وَإِن أَرَادَ خُرُوج الْقيَاس الَّذِي لبيانها فَلَا نسلم خُرُوجه

1 / 169