Usul Fiqh
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Editor
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Editorial
مؤسسة الرسالة
Edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
الْأُمُور الشَّرْعِيَّة إِشَارَة إِلَى دفع النَّقْص بِإِجْمَاع الفلاسفة على قدم الْعَالم فَإِنَّهُ عَن نظر عَقْلِي بَاطِل لَا عَن دَلِيل شَرْعِي وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي النّظم أَصْحَابه وَلم نقل أمته كَمَا وَقع فِي بعض كتب الْأُصُول لِأَنَّهُ أورد عَلَيْهِ أَن من الْأمة من أنكر ثُبُوت الْإِجْمَاع كالنظام والخوارج وَدفعه أَن الِاعْتِدَاد بخلافهم لَا يسمع فَإِنَّهُم من الْأمة كَمَا قدمْنَاهُ وَقد أورد على هَذَا الدَّلِيل بِأَن لَا نسلم ثُبُوت إِجْمَاع الصَّحَابَة إِلَّا على تخطيط مُخَالف الضَّرُورَة كالخارج عَن مِلَّة الْإِسْلَام والنزاع فِي غير ذَلِك سلمنَا ثُبُوته لَكِن لَا بُد من تواتره نقلا حَتَّى يتم الِاسْتِدْلَال فِيهِ على إِثْبَات أصل من أصُول الشَّرِيعَة وَنحن نطالبكم بإثباته عَنْهُم بطرِيق الْآحَاد فضلا عَن التَّوَاتُر وَقد أورد على هَذَا الدَّلِيل إيرادات كَثِيرَة تشْتَمل عَلَيْهَا المطولات وَلذَا صرح فِي شرح الْغَايَة بِضعْف الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة قَالَ وَهَذَا أشفها عِنْدهم
تَنْبِيه إِذا عرفت جَمِيع مَا سقناه علمت أَنه لَا يتم نهوض الْأَدِلَّة على حجية الْإِجْمَاع وَلَو فرض أَنَّهَا دلّت عَلَيْهِ لما قَامَت على وُقُوعه وَلَو قَامَت عَلَيْهِ لما قَامَت على نَقله تواترا فَلَا يشْتَغل النَّاظر لدينِهِ بالبحث عَنهُ وَعَن الْأَدِلَّة عَلَيْهِ وَمَا قيل فِيهَا وَقد أَشَارَ قَوْلنَا ... وَإِن أَتَى القولي آحاديا ... فَإِنَّهُم يرونه ظنيا ...
إِلَى طَرِيق نقل الْإِجْمَاع القولي وَأَنَّهَا إِمَّا أَن تكون آحادية وَقد عرفت أَن الآحادي لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن كَمَا عرفت إِلَّا إِذا حَفَّتْهُ قَرَائِن كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ سَابِقًا والظني حجَّة ظنية وَهَذَا مِمَّا لَا خلاف فِيهِ وَإِمَّا أَن يكون نَقله بالتواتر فقد أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... وَإِن يكن طَرِيقه التواترا ... فحجة قَاطِعَة بِلَا مرا ...
أَي فإمَّا أَن يكون طَرِيق نقل الْإِجْمَاع القولي التَّوَاتُر الَّذِي عرفت حَقِيقَته فَإِنَّهُ يكون الْإِجْمَاع حِينَئِذٍ حجَّة قَطْعِيَّة بِلَا شكّ وَأَشَارَ إِلَى حكم مُخَالف الْقطعِي وَإِلَى أَدِلَّة حجية الْإِجْمَاع بقوله
1 / 166