142

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
قَوِيَّة فِي الْجَبَل والديلم مُدَّة طَوِيلَة وَإِذا عرفت أَن الْإِحَاطَة بِمَعْرِفَة أَقْوَال مجتهديهم متعذرة لَا سِيمَا وَمِنْهُم شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة كل أهل قطر على رَأْي من ينشؤون فِي أَرض مذْهبه وَمِنْهُم من أحَال الِاجْتِهَاد بعد الْأَرْبَعَة الْمذَاهب وَفِيهِمْ قَائِلُونَ بِهَذَا وَبِهَذَا يَتَقَرَّر أَنه لَا سَبِيل إِلَى معرفَة إِجْمَاعهم أصلا وَقد تَقول طَائِفَة مِمَّن شَارف على عُلُوم الْآل فِي قطر من الأقطار كَأَهل الْيمن وَرَأى كتابا من كتبهمْ فِيهِ أَن هَذِه الْمَسْأَلَة أجمع عَلَيْهَا العترة كَمَا يَدعُونَهُ فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَنه أجمع العترة على عدم شرعيته أَو على نسخه وَالْحَال أَنه ثَبت وَصَحَّ القَوْل بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا عَن إِمَام العترة بل إِمَام الْمُسلمين عَليّ بن أبي طَالب ﵇ فتراه أَي من اطلع على دَعْوَى إِجْمَاع أهل الْبَيْت يُجَادِل بِهِ بِمَا يضلل ويضلل من خَالفه وَيَقُول خَالف إِجْمَاع أهل الْبَيْت وَهَذَا من الغباوة وَالْجهل بِحَقِيقَة إِجْمَاع الْآل بل الْجَهْل بالآل فَإِنَّهُ لم يخرج الْهَادِي يحيى بن الْحُسَيْن ﵇ إِلَى الْيمن إِلَّا وَقد تفرق أَئِمَّة الْآل وعلمائهم فِي الأقطار الشاسعة والبلدان الواسعة وَقد وصل الغرب الْأَقْصَى أَئِمَّة مِنْهُم لَا تعرف أَقْوَالهم كَالْإِمَامِ إِدْرِيس بن عبد الله وَذريته وَوصل أَوْلَاد مُحَمَّد بن عبد الله النَّفس الزكية بعد قَتله إِلَى الْهِنْد إِلَى أَرض كابل فليتق الله عبد

1 / 158