132

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
قَالَ ابْن تَيْمِية فِي بعض رسائله إِن السّلف إِنَّمَا كَانُوا يُنكرُونَ على من شَذَّ عَن الْجَمَاعَة فِي مبايعة الإِمَام وَلُزُوم جمَاعَة الْمُسلمين وعَلى من يعتزل الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة كَمَا أَنْكَرُوا على سعد تخلفه عَن بيعَة أبي بكر وَعمر وكما سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن رجل يقوم اللَّيْل ويصوم النَّهَار وَلَا يشْهد جُمُعَة وَلَا جمَاعَة فَقَالَ هُوَ فِي النَّار وَهَذَا هُوَ معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ عَلَيْكُم بِالْجَمَاعَة فَإِن يَد الله على الْجَمَاعَة وَقَالَ إِن الشَّيْطَان ذِئْب الْإِنْسَان كذئب الْغنم وَالذِّئْب إِنَّمَا يَأْخُذ القاصية والناجية فَإِنَّمَا ذَلِك أَمر باجتماع الْمُسلمين على أَمر دينهم ودنياهم وَأَن لَا يتفرقوا ويتباغضوا بالتفرق والتهاجر بل عَلَيْهِم أَن يوالي بَعضهم بَعْضًا ويتحابوا ويتناصحوا انْتهى
فَحمل الْأَحَادِيث على مَا ترَاهُ وَنعم مَا قَالَ ... وَلَيْسَ بِالشّرطِ انْقِرَاض الْعَصْر ... وفقد سبق بِخِلَاف يجْرِي ...
هَذِه إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ
الأولى أَنه لَا يشْتَرط فِي انْعِقَاد الْإِجْمَاع انْقِرَاض عصر المجمعين بل إِذا اتَّفقُوا على حكم كَانَ حجَّة عَلَيْهِم وعَلى غَيرهم وَلَا يجوز لَهُم وَلَا لغَيرهم مُخَالفَته وَالدَّلِيل على هَذَا مَا سبق من أَدِلَّة ثُبُوت حجية الْإِجْمَاع من دون شَرط انْقِرَاض أهل عصره
وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنه لَا يشْتَرط فِي انْعِقَاده عدم سبق خلاف يجْرِي بَين الْأمة وَذَلِكَ نَحْو أَن يفْتَرق أهل عصر على قَوْلَيْنِ فَيَأْتِي أهل الْعَصْر الآخر

1 / 148