126

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
السِّيَاق وإفراده بِاعْتِبَار كل جُزْء مِنْهَا أَي تَحْويل كل وَاحِد من جزئي الْجُمْلَة بنقيضه وَزِيَادَة نقيضه تفهم من قَوْلنَا من بعد أَن تنقض كلا وَالْمرَاد من التَّحْوِيل أَن تجْعَل نقيض الْمَوْضُوع مَكَان الْمَحْمُول وَبِالْعَكْسِ كَمَا يفِيدهُ قَوْله فتجعل الْمُقدم الْمُؤخر وَحذف من النظام تَمام التَّعْرِيف وَهُوَ قَوْلهم على وَجه يصدق اكْتِفَاء بِمَا سبق من ذكره بِالْعَكْسِ المستوى لاشْتِرَاكهمَا فِي شَرْطِيَّة بَقَاء الصدْق فِي الجزئين وَلم يَأْتِ إِلَّا بِمَا تخالفا فِيهِ وَهُوَ تَحْويل نقيض كل مِنْهُمَا ومثاله كل إِنْسَان حَيَوَان ينعكس إِلَى كل مَا لَيْسَ بحيوان لَيْسَ بِإِنْسَان وَله تفاصيل فِي علم الْمِيزَان باعتبارات فِي السُّور والجهات وَإِنَّمَا أَشَارَ فِي الأَصْل إِلَى العكسين بِاخْتِصَار فتبعناه فِي ذَلِك وَبعد اسْتِيفَاء الْكَلَام على الْكتاب وَالسّنة أَخذ فِي ذكر الدَّلِيل الثَّالِث وَهُوَ الْإِجْمَاع فَقَالَ ... فصل وَأما ثَالِث الْأَدِلَّة ... فَهُوَ اتِّفَاق الْعلمَاء الجلة ...
بِالْجِيم الْمَكْسُورَة قَالَ فِي الْقَامُوس وَقوم جلة بِالْكَسْرِ عُظَمَاء سادة ذَوُو أخطار انْتهى
... مجتهدي الْعُدُول مِنْهُم لَا سوى ... فِي أَي عصر بعد عصر الْمُصْطَفى ...
فَقَوله اتِّفَاق هُوَ جنس الْحَد وَقَوله الْعلمَاء فصل يخرج بِهِ اتِّفَاق الْعَامَّة وَقَوله مجتهدي الْعُدُول يخرج بِهِ من لم يبلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد من الْعلمَاء وَالْفَاسِق وَالْكَافِر المجتهدان وَفِي أَي عصر بَيَان لتحقيق معنى الِاتِّفَاق وَبعد عصر الْمُصْطَفى لإِخْرَاج اتِّفَاق مجتهدي الصَّحَابَة فِي حَيَاته ﷺ على فرض وُقُوعه وَقد خرج بِهِ الْإِجْمَاع الْوَاقِع بالأمم السالفة فَإِنَّهُ على فرض وُقُوعه وَكَونه حجَّة إِنَّمَا كَانَ قبله صلى الله عَلَيْهِ وَآله

1 / 142