118

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
مَعَ عدم تحقق السماع كَافِيَة ويسمون هَذِه الطَّرِيقَة عرضا ويختارون أَن يَقُول الرَّاوِي بهَا حَدثنَا قِرَاءَة أَو اُخْبُرْنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ أَو نَحوه بِشَرْط التقيد بِالْقِرَاءَةِ إِذْ نِسْبَة الْأَخْبَار والتحديث إِلَيْهِ بِدُونِ ذَلِك الْقَيْد كذب إِذْ لَا تحديث من الشَّيْخ وَلَا إِخْبَار فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِي هَذِه الطَّرِيقَة تَقْرِير من الشَّيْخ بِاللَّفْظِ وَلَا بتحريك رَأسه بل يَكْفِي سُكُوته من غير إِكْرَاه لَهُ وَلَا غَفلَة إِذْ سُكُوته تَقْرِير لَا يجوز إِلَّا مَعَ صِحَة مَا قرىء عَلَيْهِ وسلامته من التحريف والغلط وَلَو كَانَ كَذَلِك كَانَ قادحا فِي عَدَالَته
الثَّالِثَة من الطّرق قَوْلنَا ... أَو ناول المسموع من يَدَيْهِ ...
ضمير ناول للشَّيْخ أَي إِذا كَانَ طَرِيق الرِّوَايَة أَن الشَّيْخ ناول تِلْمِيذه مَا سَمعه أَو قوبل على مَا سَمعه وَكَذَلِكَ يدْخل فِيهِ مَا إِذا أَتَاهُ التلميذ بنسخة فتأملها بِلَا غلفة وَلَا إِكْرَاه ثمَّ يَقُول هَذَا مسموعي من طَرِيق كَذَا وَالتَّقْيِيد بقوله من يَدَيْهِ يخرج مَا إِذا أَشَارَ إِلَى كتاب معِين وَقَالَ أجزت لَك رِوَايَة هَذَا عني وَهُوَ سَمَاعي من فلَان فَهَذَا يكون خُرُوجًا عَن هَذِه الطَّرِيق إِلَى طَرِيق الْإِجَازَة كَمَا يرَاهُ أهل الحَدِيث فَإِن اشْتِرَاط المناولة من الْيَد هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث وَقد خَالف الْغَزالِيّ وَغَيره وَقَالُوا لَا تشْتَرط المناولة وَالْأولَى مَا قَالَه المحدثون لِأَن هَذَا قسم يُسمى المناولة فَلَا بُد مِنْهَا بِالْيَدِ وَإِذا لم تكن بِالْيَدِ خرج مِنْهَا إِلَى قسم الْإِجَازَة وَهَذِه الطَّرِيق خَالف فِي جَوَازهَا بعض أهل الْعلم وَالْمُخْتَار الْجَوَاز وَبِه قَالَ الْجُمْهُور وَادّعى

1 / 134