116

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الأولى سمعته يَقُول أَو حَدثنِي أَو أَخْبرنِي أَو قَالَ لي مِمَّا يدل على الِاتِّصَال وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال
الثَّانِيَة قَوْله قَالَ رَسُول الله ﷺ أَو خطب أَو وعظ وَهَذِه تحْتَمل الْوَاسِطَة فَيكون مُرْسل صَحَابِيّ
الثَّالِثَة أَمر رَسُول الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أَو رخص وَنَحْوهمَا فَهَذِهِ دون الثَّانِيَة لِأَنَّهُ يزِيد مَعَ احْتِمَال الْإِرْسَال احْتِمَال أَنه ظن الصَّحَابِيّ أَن مَا لَيْسَ بِأَمْر أمرا
الرَّابِعَة قَوْله أمرنَا بِكَذَا أَو امْر بِصِيغَة الْبناء للْمَفْعُول أَو نهينَا عَن كَذَا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن الْأَمر غير رَسُول ﷺ من أحد الْخُلَفَاء أَو أَنه استنباط من الصَّحَابِيّ وَأَنه سمع النَّهْي فاستنبط مِنْهُ الْأَمر بِنَاء على أَن النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده
الْخَامِسَة قَوْله من السّنة كَذَا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَنَّهَا سنة الْخُلَفَاء أَو طَرِيق الْمُسلمين فَكل هَذَا خلاف الظَّاهِر عِنْد الْجُمْهُور
السَّادِسَة قَوْله عَن رَسُول الله ﷺ فَإِنَّهُ يحْتَمل عدم السماع مِنْهُ ﷺ

1 / 132