112

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
التَّأْوِيل الْمَنْصُور بِاللَّه وَالْقَاضِي زيد وَجَمَاعَة ثمَّ إِن الْأَدِلَّة الدَّالَّة على قبُول خبر الْآحَاد لم تفصل فَهِيَ شَامِلَة لأهل التَّأْوِيل ثمَّ إِن الِاعْتِمَاد عندنَا على صدق الرواي بعد تحقق إِسْلَامه كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي ثَمَرَات النّظر وَغَيرهمَا وَلما كَانَ الصَّحَابَة ﵃ هم أول الروَاة للشريعة النَّبَوِيَّة وعنهم تلقاها الْأمة احْتِيجَ إِلَى بَيَان حَقِيقَة الصَّحَابِيّ وعدالته فَقُلْنَا
وَمن يطلّ للمصطفى المجالسة
مُتبعا لشرعه مذ جالسه ... فَهُوَ الصَّحَابِيّ وهم عدُول
إِلَّا الَّذِي يأيى وهم قَلِيل
اشْتَمَل البيتان على مَسْأَلَتَيْنِ
الأولى فِي حَقِيقَة الصَّحَابِيّ وَالْمرَاد بِهِ هُنَا من صحب النَّبِي ﷺ وَثبتت لَهُ أَحْكَام الصُّحْبَة وَلَفظ الصَّحَابِيّ قد صَار عِنْد الْإِطْلَاق كَالْعلمِ بالغلبة لَا يتَبَادَر مِنْهُ إِلَّا من صَحبه ﷺ فَالْمُرَاد بالصحابي فِي النّظم الشَّخْص الْمَنْسُوب إِلَى صحبته ﷺ فَيشْمَل الْمَرْأَة الصحابية وَلما صَار كَالْعلمِ بالغلبة فَلَا بُد من اعْتِبَار طول المجالسة والملازمة إِذْ الْغَلَبَة إِنَّمَا تكون بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال فِي الشَّيْء حَتَّى إِنَّه يصير مُخْتَصًّا بِهِ من بَين أَفْرَاد مَا يُطلق عَلَيْهِ وَلَا يحْتَاج إِلَى قرينَة عِنْد الْإِطْلَاق فَهُوَ كالإضافة وَلَا عهد إِلَّا لمن طَالَتْ مُجَالَسَته لَهُ ﷺ فقولك صَاحب رَسُول الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وصحابي مستويان فِي أَنه يشْتَرط فيهمَا طول الْمُلَازمَة بِحَيْثُ لَا يحْتَاج إِلَى قرينَة عِنْد الْإِطْلَاق فَظهر بِهَذَا صِحَة اشْتِرَاط طول الْمُلَازمَة فِي الصَّحَابِيّ كَمَا هُوَ نَص النّظم وَهَذَا الْكَلَام كُله لفظ الصاحب فَإِنَّهُ لُغَة يُطلق لأدنى مُلَابسَة وَلَو بَينه وَبَين الجماد نَحْو يَا صَاحِبي السجْن وَكَذَلِكَ

1 / 128