102

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
قلت إِن أَرَادَ أَنه لَا بُد لكل شَاهد من مزكيين ليَكُون للشاهدين أَرْبَعَة مزكين فقد زَاد الشَّرْط على الْمَشْرُوط وَإِن أَرَادَ أَنه لَا بُد لكل شَاهد من مزك فَهُوَ لَا يخرج من قَول قَابل الْوَاحِد غَايَته أَن قَابل الْوَاحِد يَقُول يَكْفِي فِي الشَّاهِدين جارح أَو مزك فَالْحق قَول قَابل الْوَاحِد فِي الْأَمريْنِ أَي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة كَمَا قواه الْمهْدي إِذْ هُوَ من بَاب الْإِخْبَار وَيلْزم من شَرط الِاثْنَيْنِ مَذْهَب الجبائي فِي عدم خبر الْفَرد الْوَاحِد
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الَّتِي تضمنتها الْإِشَارَة بقوله وَلَو بِلَا تَفْصِيل فَإِنَّهَا إِشَارَة إِلَى الْخلاف بَين الْعلمَاء فِي الْإِخْبَار بِالْجرْحِ وَالتَّعْدِيل هَل يَكْفِي فِيهِ الْإِجْمَال أَو لَا بُد من التَّفْصِيل وفيهَا أَقْوَال قيل يَكْفِي فيهمَا الْإِطْلَاق وَلَا يجب ذكر السَّبَب لِأَنَّهُ إِن لم يكن بَصيرًا بِهَذَا الشَّأْن لم يصلح للتزكية وَإِن كَانَ بَصيرًا فَلَا معنى للسؤال وَهَذَا رَأْي الباقلاني وَالثَّانِي يجب ذكر سببهما للِاخْتِلَاف فِي أَسبَاب الْجرْح والمبادرة إِلَى التَّعْدِيل بِالظَّاهِرِ الثَّالِث يجب ذكر سَبَب التَّعْدِيل دون الْجرْح لِأَن مُطلق الْجرْح يبطل الثِّقَة وَمُطلق التَّعْدِيل لَا يحصل الثِّقَة لتسارع النَّاس إِلَى الثَّنَاء اعْتِمَادًا على الظَّاهِر وَالرَّابِع عَكسه يجب فِي الْجرْح دون التَّعْدِيل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي إِذْ قد يجرح مَا لَا يكون جارحا لاخْتِلَاف الْمذَاهب فِيهِ بِخِلَاف الْعَدَالَة إِذْ لَيْسَ لَهَا إِلَّا سَبَب وَاحِد قلت وَهَذَا أحسن الْأَقْوَال وَقد أوضحناه فِي شرح التَّنْقِيح

1 / 118