Usul Asila
الأصول الأصيلة
Investigador
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Editorial
سازمان چاپ دانشگاه
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1390 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Investigador
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Editorial
سازمان چاپ دانشگاه
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1390 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
Página 70
Introduzca un número de página entre 1 - 196