76

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Investigador

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Editorial

سازمان چاپ دانشگاه

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1390 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Usul al-Fiqh

أم ماء إذا لم أعلم.

وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.

قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.

أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.

ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار

Página 70