108

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Investigador

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Editorial

سازمان چاپ دانشگاه

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1390 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Usul al-Fiqh

الاخر مما ذكرنا كنتم مخيرين في العمل بهما، ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على حقية أحد الخبرين ولا على ابطال الخبر الاخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، وإذا كان اجماعا على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا.

وأنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام.

وقال في العدة في قرائن القول (1): انها تدل على صحة متضمن اخبار ولا يدل على صحتها أنفسها لما بيناه من جواز ان تكون مصنوعة وان وافقت هذه الأدلة.

وقال في قرائن الرد (2): انها لا تدل على بطلانها في أنفسها لأنه لا يمتنع ان يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه من التأويل لا نقف عليه أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه، أو تناول شخصا بعينه، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه فلا يمكننا ان نقطع على كذبه وانما يجب الامتناع من العمل به.

ومما استدل به في العدة (3) على جواز العمل بالخبرين المختلفين انه: روى عن الصادق (ع) انه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك فقال (ع): انا خالفت بينهم، فترك الانكار لاختلافهم ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به فلولا ان ذلك كان جائزا لما جاز ذلك منه عليه السلام.

Página 102