168

Principios del Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
أسند (١) الإِخراج إِلى الأرض، وهو في حكم العقل مسند إِلى الله، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي.
وقيل: بل لفظي؛ لأن "أخرج" موضوع لصدور الخروج عن قادر، فاستعماله في الأرض مجاز.
قيل: أمثلة الفعل لا تدل على مؤثر خاص، وإِلا لكان "أخرج" خبرًا تامًا، و"أخرجه القادر" تكرارًا، ثم: لا تدل على تعيين القادر، وإلا لزم (٢) الاشتراك بين كل قادر.
مسألة
إِذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، لأن الاشتراك مُخِلّ (٣) بالتفاهم، ولحاجته إِلى قرينتين بحسب معنييه، والمجاز أغلب وقوعًا -قال ابن جني (٤): أكثر اللغة مجاز (٥) -

(١) في (ح): "لأن إِسناد الإِخراج إِلى الأرض بحكم عقلي" مكان قوله "أسند الإِخراج إِلى الأرض، وهو في حكم العقل مسند إِلى الله، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي".
(٢) في (ب) وللإِلزام.
(٣) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): يخل.
(٤) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر، ولد بالموصل، وقرأ الأدب على أبي علي الفارسي، وتوفي ببغداد عن نحو ٦٥ عامًا، سنة ٣٩٢ هـ.
من مؤلفاته: المبهج، والخصائص، والتصريف الملوكي.
انظر: نزهة الألباء/ ٤٠٦، ومعجم الأدباء ٥/ ١٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤٦، ومفتاح السعادة ١/ ١١٤، وشذرات الذهب ٣/ ١٤٠.
(٥) انظر: الخصائص ٢/ ٤٤٧.

1 / 86