162

Principios del Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
لما ذكره بعض أصحابنا (١) وغيرهم.
وبعدم الاشتقاق منه بلا منع، كالأمر للفعل.
وبإِضافته إِلى غير قابل، نحو: (واسأل القرية) (٢).
وفي الفنون: (٣) المجاز لا يؤكد. (٤)
مسألة (٥)
وكل لفظ مستعمل حقيقة أو مجاز.
وقبل استعماله لا واحد منهما (٦)، ذكره جماعة منهم الآمدي (٧)، ومن تبعهم، منهم (٨) بعض أصحابنا (٩)؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما، وينتفي الكل بنفي الجزء. وزاد بعض أصحابنا: إِن قلنا: اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات. وقاله أيضًا بعض أصحابنا؛ (١٠) "إِنما

(١) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ١١١، ٢٠/ ٤٧١.
(٢) سورة يوسف: آية ٨٢.
(٣) الفنون: كتاب مشهور لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، المتوفي سنة ٥١٣ هـ. وهو كتاب كبير جدًا، عثر على بعضه، وطبع في مجلدين.
(٤) انظر: المزهر ١/ ٣٦٣، وشرح الكوكب المنير ١/ ١٨٣.
(٥) لفظ "مسألة" ورد في (ب) فقط. وقد ضرب عليه أحد قراء النسخة.
(٦) في (ح): ليس حقيقة ولا مجازا.
(٧) انظر: الإِحكام ١/ ٣٤.
(٨) نهاية ٨ أمن (ظ).
(٩) انظر: البلبل/ ٤٠
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٩٠ - ١١.

1 / 80