151

Principios del Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Investigador

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
مسألة
الحقيقة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح، فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إِلى الاسمية، أي: المُثْبَتة، ثم نقلت إِلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتًا أو مُثْبَتًا، ثم منه إِلى القول المطابق، ثم منه إِلى المراد هنا، وهي اللفظ المستعمل (١) فيما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به التخاطب. ومعناه في الروضة (٢) وغيرها.
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: استعمال اللفظ. ومعناه في الواضح (٣)، ثم فسر الاسم عرفًا بغلبة الاستعمال، لا يجوز غيره. كذا قال. (٤)
وحدّها في العدة -في موضع- (٥) باللفظ (٦) المستعمل في موضوعه، و-في موضع- (٧) باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في التمهيد (٨)

(١) في (ح): استعمال اللفظ.
(٢) انظر: الروضة/ ١٧٣.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨ أ.
(٤) انظر: المصدر السابق ١/ ٢١٩ ب.
(٥) انظر: العدة/ ١٨٨.
(٦) نهاية ١٦ من (ح).
(٧) انظر: العدة/ ١٧٢.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٢ ب، ٧٩ ب- ٨٠ أ.

1 / 69