260

Usul al-Bazdawi

أصول البزدوي

Editorial

مطبعة جاويد بريس

Ubicación del editor

كراتشي

Géneros

Usul al-Fiqh

بسم الله الرحمن الرحيم

الاصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي

الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

قال الإمام النسفي من مسائله أن من شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعد ما تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه

الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق

قال من مسائله أن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي هل إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه

الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر

قال من مسائله أن من ادعى دينا على رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان الذمم في الأصل خلقت بريئة والبينة على من يدعي خلاف الظاهر

الأصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر

Página 367