أحد يصلح للاجتهاد والنظر مخالفا لم يكن اجماعا وانما هذا كرامة تبثتت على الموافقة من غير أن يعقل به دليل الاصابة فلا يصلح ابطال حكم الأفراد وقد اختلف أصحاب النبي عليه السلام و ربما كان المخالف واحدا و ربما قل عددهم في مقابلة الجمع الكثير و تأويل قولهعليه السلام عليكم با لسواد الا عظيم هو عاقة المؤمنين و كلهم ممن هوامه مطلقا و اختلفوا في شرط آخر وهو ان الجماع كل عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف على بعض اقوالهم و فيما يسبق الخلاف من الصدر الاول فقد صح عن محمد رحمه الله ان قضاء القاضي ببيع امهات الاولادلا باطل و ذكر الكرخي عن أبي حنفية رحمه الله ان قضاء القاضي ببيع امهات الاولاد لا ينقض فقال بعض حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الأول مانعا من الإجماع المتأخر وقال بعضهم بل تأويل قول أبي حنيفة أن هذا إجماع مجتهد وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي ولا ينقض عند الشبهة إما من اثبت الخلاف فوجه قوله أن المخالف الأول لو كان حيا لما انعقد الإجماع دونه وهو من الأمة بعد موته إلا ترى أن خلافه اعتبر بدليله لا لعينه ودليله باق بعد موته ولان في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة مثل قول عبد الله بن عباس في العول وقد قال فيمن قال لامرأته أنت خلية برية بتة باين ونوى الثلاث ثم وطئها في العدة لا يحل لقول عمر رضي الله عنه إنها رجعية ولم يقل به أحد عند نية الثلاث ووجه القول الآخر ان دليل كون الإجماع حجة هو اختصاص الأمة بالكرامة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وذلك إنما يتصور من الاحياء في كل عصر فأما قوله أن الدليل باق فهو كذلك لكنه فسخ كنص يترك بخلاف القياس فأما التضليل فلا يجب لان الرأي يومئذ كان حجة لفقد الإجماع فإذا حدث الأجماع انقطع الدليل للحال وذلك كالصحابة إذا اختلفوا بالرأي فلما عرضوا ذلك على النبي عليه السلام فرد قول البعض لم ينسب صاحبه إلى الضلال وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم وانما اسقط محمد رحمه الله الحد بالشبهة ومن شرط اجتماع من هو داخل في اهلية الإجماع وبعض مشايخنا شرط الاكثر والصحيح ما قلنا لانه إنما صار حجة كرامة تثبت على اتفاقهم فلا تثبت بدون هذا الشرط & باب حكم الإجماع
Página 244