Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
2050- خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية. ولا خلاف في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه، لأنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للآدمي، ولا خلاف في أن من قذف ذميا أو عبدا أو مجنونا أو صبيا أنه لا حد عليه، وكذلك من قذف فاسقا معروفا بالفسق لا حد على قاذفه، والعبد يجلد أربعين إذا قذف حرا بالغا مسلما عفيفا نصف حد الحر، ولا خلاف في أنه لا فصل بين أن يكون القاذف مسلما أو ذميا لعموم قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية.
2051- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه))(1).
Página 1089