Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
قال يحيى (عليه السلام): من اشترى شقصا في ذي رحم محرم، أنه يعتق كله، ويضمن لشريكه ماله فيه على ما مضى في اليسار والإعسار، ذكر ذلك في كتاب (العتق)، ولم يعتبر العلم والجهل، وذكر في كتاب النكاح من (الأحكام)، فاعتبر العلم، والصحيح ما ذكره في كتاب العتق، ولعله رجع عما قاله في كتاب النكاح؛ لأن من استهلك لغيره مالا، فإنه يجب عليه ضمان ما استهلك لغيره سواء كان عالما أو جاهلا، ولا خلاف في أنه إذا ملكه بالإرث وشبهه أنه لا يضمن، وكذلك إذا اشترياه أو غنماه معا، أو وهب لهما فقبلاه(1) معا، فعند أبي حنيفة أنه لا يضمن، ويستسعي العبد في حصة الشريك، وهو قياس قول يحيى (عليه السلام) الذي قال: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه أن يعتق نصيب نفسه سقط عنه الضمان، واستسعى العبد في نصيب الذي أذن، قال أبو يوسف ومحمد: يضمن، وإن كان شراهما وقبولهما معا، فأما إن ملكه بالإرث فلا يضمن عند الجميع.
1921- خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث سرية له إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر لهم بنصف العقل(2).
وذلك أنه لما احتمل أن يكون سجودهم لإظهار الإسلام، وقبول ما دعوا إليه، واحتمل أن يكون ذلك تفاديا من القتل، وعلى ما يفعله أهل الشرك تعظيما لهم فوداهم، وأسقط نصف الدية لما استحقوا الدية في حال، ولم يستحقوها في حال.
Página 1022