892

من كتاب العتق

1911- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق قبل الملك))(1).

دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، لم يفد ذلك القول شيء، ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيمن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر، فإنه عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق.

والوجه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((لا عتق قبل الملك)) قال يحيى (عليه السلام): إن قال: إن اشتريتك فعلي لله أن أعتقك، وجب عليه إذا اشتراه وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفسه، قال (عليه السلام): وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله عتق إن كان مسلما عفيفا، ولم يعتق إن كان فاسقا.

[والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة(2)](3).

1912- فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من قال إن شاء الله فقد استثنى))(1).

Página 1015