Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
1736- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع العذرة والخنزير والخمر(1).
دل على أن بيع كل نجس حرام، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن الدهن والنفط إذا وقع فيهما أو فيما أشبههما نجاسة، جاز بيعه مع البيان.
وجه قولنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}[المائدة:3] وقوله: {إنما الخمر والميسر...} إلى قوله: {فاجتنبوه}[المائدة:90] والمنع والتحريم يتعلقان(2) بالتصرف على كل وجه.
1737- خبر: وفي حديث الامرأة(3) التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة درهم... الخبر: ما يدل على أن من باع الشيء بنظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها. وقولها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت!
Página 856