747

دل على أنه لا يجوز بيع الولد في بطن أمه، ولأنه من المضامين، وكذلك اللبن، وبه قال أبو حنيفة. وما ورد من النهي عن بيع الغرر يدل على أن بيع البهيمة واستثناء جلدها أو عضو منها لا يجوز إلا أن تكون قد ذبحت؛ لأنها إذا لم تكن مذكاة تعذر التسليم، وكان ذلك غررا، وكذلك بيع الصوف على ظهر البهيمة لا يجوز إلا أن تكون مذكاة؛ لأن ذلك غرر إذا كانت حية؛ ولأنه لا يوصل إلى استيفائه إلا بإيلامها، وكذلك من باع بهيمة واستثنى أرطالا(2) منها يكون البيع غررا لا يجوز؛ لأنه لا يدري كم الباقي، فإن استثنى عضوا معلوما كالكبد، أو الكرش، أو غير ذلك، وكانت قد ذكيت قبل البيع جاز ذلك؛ لأنه لا غرر فيه، وكذلك من باع ناقة واستثنى ولدها إن ذلك جائز ولا غرر في ذلك؛ لأن الناقة غير مجهولة وجهل المستثنى لا يؤثر في المستثنى منه؛ لأن البيع لم يقع إلا في المستثنى منه، ولا خلاف في أن الولد الذي يكون في بطن أمه يجوز أن يوصى به، ويجوز أن يعتق، فكذلك يجوز أن يستثنى عن البيع، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز بيع الناقة واستثناء ولدها.

Página 852