Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
205- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن)). قيل: وما نقصان عقولهن؟ قال: ((شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينهم: أن إحداهن تمكث نصف عمرها لا تصلي)). وفي بعض الأخبار: ((شطر عمرها)). وفي بعض الأخبار: ((تمكث الليالي والأيام))(1).
استدل من قال أن أكثر الحيض خمسة عشر بهذا، وشطر الشيء قد يكون جزءا منه، ثلثه، أو نصفه، وشطره أيضا جهته، ويحتمل أن يكون راوي نصف عمرها سمع ذكر شطر عمرها ولم يفرق بينهما فرواه نصف عمرها.
206- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي تطليقة وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال علي (عليه السلام) لشريح وكان عنده جالسا: اقض بينهما. فقال: أقضي بينهما وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما. فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند وقت كل صلاة فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي (عليه السلام): قالون.. وهي بالرومية: صدقت(2).
207- خبر: وعن عائشة قالت: لا تصلي حتى ترى الفضة البيضاء. تريد أن ترى القطنة كالفضة البيضاء.
Página 140