Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وأن الغلاء منهي عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت بدون مهر مثلها، فللأولياء(1) أن يمنعوها من ذلك.
وجه قولنا: أنه حق لها ما شاءت فعلت فيه، دليله: لو أسقطت منه بعد ثبوته(2).
1479- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي))(3).
1480- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح النساء(4) إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(5).
Página 590