Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن الأب إذا زوج ابنته الصغيرة، فليس لها خيار إذا بلغت، سواء كانت ثيبا أو بكرا، ودلت أيضا على أن للبالغة الخيار، سواء كان مزوجها أبا أو غيره، ثيبا كانت أو بكرا، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أن الأب يزوج البكر بغير رضاها، سواء كانت بالغة، أو غير بالغة، ولا تزوج الثيب إلا برضاها، سواء كانت بالغة، أو غير بالغة، واستدل بما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر))(1) وبما روي أن ابن عمر، خطب ابنة عبدالله النجام، فأبى أن يزوجها إياه، وزوجها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وأمها في عبدالله بن عمر، فذهبت امرأة عبد الله بن النحام إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخبرته أن عبد الله أنكح ابنته، ولم يؤامرها، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، نكاحها(2)، قال: المؤيد بالله، قدس الله روحه، يحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أجاز نكاحها، لأنها كانت لم تبلغ، ويحتمل أن يكون قد بلغت، ولم تحضر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بنفسها، ولم تكن ثبت له كراهيتها.
لنا وقول المؤيد بالله قدس الله روحه، ولم تكن ثبت عنده كراهتها.
Página 573