409Usul Ahkamأصول الأحكام الجزء الأولAl-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman - 566 AHالمتوكل أحمد بن سليمان - 566 AHGénerosShia hadith compilations•RegionesYemen•Imperios y ErasImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-19621259- خبر: وعن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم(1).1260- خبر: وعن عطاء(2) ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله.قال القاسم (عليه السلام): وليس الخاتم من الحلي.1261- خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وإبراهيم: لا بأس للمحرم بغسل ثيابه ولا خلاف فيه(3).1262- خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لا بأس بالهيان للمحرم. وعن عائشة وطاووس وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله.Página 495CopiarCompartirPreguntar a la IA