396

من باب مايجب على المحرم توقيه

1214- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: {لا رفث} الجماع، {ولا فسوق} المعاصي، {ولا جدال في الحج} لا تمار صاحبك حتى تغضبه(1).

1215- خبر: وعن محمد بن الحنفية، وإبراهيم، والحسن، والشعبي : أن المحرم إذا لبس قميصا ناسيا أو جاهلا أنه يشقه ويخرج منه ولاشيء عليه وهو قولنا، وقول الشافعي وأبو حنيفة يخالفنا في ذلك. والوجه فيه ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبس ثوبا مخيطا فشقه وخرج منه ولم يرو أنه فدى.

1216- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى أعرابيا محرما عليه جبة فأمره بنزعها ولم يأمره بالفدية(2).

1217- خبر: وعن ابن عمر، وسعيد بن جبير أن من قص ظفرا أو حلق شعرة أو شعرتين أو نسي رمي حصاة أو حصاتين أنه يتصدق بشيء من الطعام.

1218- خبر: وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) مثله.

Página 482