Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن حكم العينين حكم اليدين في استدعاء الشهوة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أنزل من النظر لم يفسد صومه، ووافقانا في القبلة واللمس، وقول مالك والحسن بن صالح في النظر مثل قولنا.
1013- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان وكانت ليلة أم سلمة فأتيتها فسألتها. فقالت: نعم كان جماعا من غير احتلام فأتم صوم ذلك اليوم ولم يقضه(2).
1014- خبر: وعن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يارسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم)). فقال: يارسول الله لست كمثلنا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم مما أتقي)) (3).
Página 418