Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
moderno
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Usul Ahkam
Mutawakkil Ahmad (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
لنا: دلت هذه الأخبار على أن الصلاة غير مسنونة فيه، وأنها تجري مجرى سائر التطوع، واخترنا أربع ركعات قياسا على صلاة العيدين، لما كانت تصلى جماعة خصت بالزيادة وهو التكبير، كذلك خصت صلاة الاستسقاء بأربع ركعات. وقلنا: يسلم على كل ركعتين، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))(1).
636- خبر: وعن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاستسقى فقلب رداءه جعل الأعلى الأسفل والأسفل الأعلى. قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر(2).
لنا: وهذا يدل على أن قلب الرداء بعد الاستسقاء، لأن الفاء توجب التعقيب.
Página 278