188

لنا: دل هذا الخبر على أن الإمام شرط في صحة الجمعة ووجوبها، وذهب قوم إلى أنها تجب بالإمام الجائر، واستدلوا بهذا الخبر، وعندنا أن الجائر في الباطن والظاهر ليس من شروط الجمعة ولاتنعقد به حقوق الناس،وهم أحوج إليها كالشهادة والحكم، فكيف تنعقد به الجمعة وهي من أكبر حقوق الله، ونحن نتأول قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إمام عادل أو جائر. على أن المراد به لو كان جائرا في الباطن وظاهره سليم، انعقدت به الجمعة ووجبت. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وليس علينا مراعاة باطن الإمام سواء كان في الباطن عادلا أو جائرا، فإمامته صحيحة والجمعة معه واجبة إذا كانت أحواله في الظاهر سليمة.

576- خبر: وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن (عليهم السلام) أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) وكان سيد أهل البيت لا يعتد بها معهم(1).

577- خبر: وعن ابن شهاب قال: أخبرني ابن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر، فلما كان في ولاية عثمان أمرنا بالأذان الثالث(2).

578- خبر: وعن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا جلس على المنبر يوم الجمعة(3).

579- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يصلي الجمعة ركعتين))، ولا خلاف في ذلك.

580- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: اجهروا بالقراءة في يوم الجمعة فإنها سنة(1).

Página 261