107

323- خبر: وعن أبي قتادة مثله. وليس فيه ذكر الارتحال، وفي بعض الأخبار: لما خرج عن الوادي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة ثم صلى.

استدل من يرى العموم في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه الأخبار. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: الكلام في هذا من وجهين: أحدهما: أن التعارض قد وقع في كيفية فعله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يمكن التعويل عليه، والثاني: أن يكون التأخير وقع للتوضي، ولأن يجتمع الناس، فصادف ذلك ارتفاع الشمس. وأما الارتحال فإن صح فيجوز أن يكون لأن الموضع كان فيه شيطان على ما ورد في الخبر، فكره (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة في الموضع لا في الوقت، قال: ولا خلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضى بعد العصر وبعد الفجر، وإن كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين واردا فيجب أن تكون الأوقات الثلاثة واردة كذلك، في أن النهي عن الصلاة وفيها يرجع إلى التطوع.

Página 180