11Usulأصول الشاشيNizam Din Shashi - 344 AHأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي - 344 AHEditorialدار الكتاب العربيUbicación del editorبيروتGénerosPrincipios jurídicos islámicosUsul al-Fiqhثمَّ الْحَقِيقَة مَعَ الْمجَاز لَا يَجْتَمِعَانِ ارادة من لفظ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَلِهَذَا قُلْنَا لما أُرِيد مَا يدْخل فِي الصَّاع بقوله ﵇ (لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاع بالصاعين) وَسقط اعْتِبَار نفس الصَّاع حَتَّى جَازَ بيع الْوَاحِد مِنْهُ بالإثنين وَلما أُرِيد الوقاع من آيَة الْمُلَامسَة سقط اعْتِبَار إِرَادَة الْمس بِالْيَدِ1 / 43CopiarCompartirPreguntar a la IA