القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
70

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Editorial

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (^١). توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها. الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة (^٢). توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه. المطلب الرابع أركان (^٣) الضمان المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر (^٤).

(^١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠/أ)، مراتب الإجماع (ص ٥٨). (^٢) انظر: تكملة المجموع للمطيعي (١٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٢). (^٣) أركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها. وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا وجود للشيء إلا به. انظر: لسان العرب (١٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، كشف الأسرار (٣/ ٦١١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٨٧٢). (^٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٨٨)، ضمان العدوان (ص ٩٧).

1 / 74